تنبيه: نقل ابن عبد البر، والماوردي عدم الخلاف في الإجزاء عند أهل العلم بين سجود السهو قبل السلام وبعده، وإنما الاختلاف عندهم في الأَوْلَى، والأفضل.
قال ابن رجب -رحمه الله-: وكذلك صرَّح بهذا طوائفُ من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ومن أصحابنا كالقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، وغيرهما.
قال: وأنكر ذلك طوائفُ من أصحابنا، والشافعية، وقالوا: إنما الاختلاف في محل سجود السهو في وجوبه عند من يراه واجبًا، وفي الاعتداد به، وحصول السنة عند من يراه سُنَّةً. وهذا ظاهر على قواعد أحمد، وأصحابه؛ لأنهم يفرقون في بطلان الصلاة بترك سجود السهو عمدًا، بين ما محله قبل السلام، وما محله بعد السلام؛ فيبطلون الصلاة بترك السجود الذي محله قبل السلام دون الذي محله بعده، ولو كان ذلك على الأولوية لم يكن له أثر في إبطال الصلاة. اهـ
ثم ذكر أنَّ هذا وجه عند الشافعية.
قلتُ: والصواب أنَّه قد وجد خلاف عند بعضهم في الإجزاء، لا في الأفضلية، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أعني: أنه اختار عدم الإجزاء، ولكن قد وجد جماعة من الصحابة، سجدوا فيما حقه قبل السلام، سجدوه بعد السلام:
من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦) بإسنادٍ صحيح عن الضحاك بن قيس -رضي الله عنه-، أنه صلَّى بالناس الظهر، فلم يجلس في الركعتين الأوليين، فلما سلم