• وذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية إلى أنه يُتم، وإنْ تكلم؛ لأنه ناسٍ، ويظن أنَّ صلاته قد تمَّتْ.
• وذهب أحمد، وإسحاق إلى أنَّ الإمام إنْ تكلم وهو يرى أنه قد أكمل صلاته، ثم علم أنه لم يكملها يُتمُّ صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أنَّ عليه بقية من صلاته؛ فعليه أن يستقبلها.
قال أبو عبد الله غفر الله له: إذا تكلم المصلي، سواء كان إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، وهو يظن أنَّ الصلاة قد تمت؛ فيبني على صلاته، ثم يسجد للسهو بعد التسليم كما صنع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا يجوز للمأموم أن يخرج من صلاته إنْ علمَ أنَّ الصلاة لم تتم، بل ينبه الإمام بالتسبيح.
والقول الثاني، والثالث ليس بينهما تعارضٌ لمن تأمل، وهو الصواب، والله أعلم، ولا دليل على نسخ حديث ذي اليدين. (١)
[مسألة [٣]: حكم التكبير لسجود السهو.]
قال ابن رجب -رحمه الله- (٦/ ٤٩٠): والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه يكبر في كل سجدة تكبيرة للسجود، وتكبيرة للرفع منه، وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، ولا فرق في ذلك بين سجود السهو قبل السلام، وبعده، ومن الشافعية من قال في السجود بعد السلام: يُكبر تكبيرة الإحرام، ثم يسجد للسجود. اهـ
قلتُ: الصواب قول الجمهور أنه: لا يكبر تكبيرة إحرام، كما في حديث ذي اليدين، والله أعلم.