• جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: لا ولاء عليه، وهو قول عمرو بن دينار، وأبي ثور، وقال قتادة، ومكحول: لا ولاء عليه؛ إلا أن يشترط.
• وعامة الفقهاء على أنَّ للسيد عليه الولاء؛ لأنه هو المعتق للمكاتَب، ولأنه مُنْعِم عليه؛ فإنَّ مال العبد وكسبه لسيده، فجعل ذلك له، ثم باعه به حتى عتقه، فكان هو المعتق، وقد اشتهر بين الصحابة ومن بعدهم أنَّ المكاتبين يدعون موالي مكاتبيهم، فيقال: أبو سعيد مولى أبي أسيد، وسيرين مولى أنس، وسليمان ابن يسار مولى ميمونة، ويدل على ذلك حديث بريرة -رضي الله عنها-؛ فإنَّ قصتها أنهم كاتبوها وهم يريدون الولاء، وأنه كان لهم لو لم تشترها عائشة، والله أعلم.
وقول الجمهور هو الصواب، وبالله التوفيق. (١)
مسألة [٦]: إذا مات المعتَق وخلف أبا معتِقِه وابن معتِقِه؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ للأب السدس، والباقي للولد، وهو قول شريح، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، والعنبري، والأوزاعي، وأبي يوسف؛ لأنَّ الابن والأب كلاهما عصبة لا يسقط أحدهما الآخر، وإنما يتفاضلان في الميراث، فكذلك في الإرث بالولاء.
• وذهب أكثر الفقهاء إلى أنَّ المال للابن، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي، والحسن، والحكم، وقتادة، وحماد، ومالك، والثوري،