للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول أقرب والله أعلم، كما أنه يغنم من حضر، ولو لم يشارك كأن يكون حارسًا.

• وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الإسلام؛ فيستحق من الغنيمة إن مات بعد الإحراز، وإن كان في دار الكفر؛ فيستحق إن مات بعد القسمة. (١)

[مسألة [٦]: إذا كان مع المسلمين نسوة، فهل يعطين من الأسهم؟]

• عامة أهل العلم على أنَّ المرأة لا يسهم لها سهم كامل، بل تُعطى شيئًا من الغنيمة بدون تقدير، ويرجع ذلك إلى اجتهاد الإمام.

واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في «صحيحه» (١٨١٢) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يغزو بالنساء، فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم؛ فلم يضرب لهن.

• ونقل عن بعضهم أنه أفتى بأنَّ النساء يسهم لهن، ولا دليل لهم فيما نعلم، أعني دليلًا صحيحًا، صريحًا في ذلك، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٧]: هل يسهم للعبد؟]

• الجمهور على أنه لا يسهم للعبد أيضًا، وإنما يرضخ له كذلك، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

واستدلوا على ذلك بحديث عمير مولى آبي اللحم، قال: شهدت خيبر مع


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٩١).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٩٣) «البيان» (١٢/ ٢١٨ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>