مسألة [٩]: هل يصح السلم فيما يكال وزنًا، وفيما يوزن كيلًا؟
• أكثر أهل العلم على جواز ذلك، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وابن المنذر، وأحمد في رواية؛ لأنَّ المقصود هو تحديد المقدار، وذلك يحصل بالكيل، أو بالوزن، ورجَّح هذا الإمام ابن عثيمين.
• وعن أحمد رواية بمنع ذلك، وعن بعض الشافعية منع السلم في الموزون كيلًا.
والصحيح قول الجمهور، وإنما اعتبرنا الكيل والوزن في باب الربا؛ لأنه يشترط التماثل، والشرع اعتبر التماثل في المكيلات بالكيل، وإن اختلف وزنها، وفي الموزونات بالوزن، وإن اختلف كيلها. (١)
[مسألة [١٠]: السلم في غير المكيل والموزون من الأطعمة.]
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة السلم في ذلك، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، والأوزاعي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ كثيرًا من ذلك مما يتقارب وينضبط بالصغر والكبر، وما لا يتقارب ينضبط بالوزن.
• ونقل ابن المنذر عن أحمد، وإسحاق أنهما قالا: لا خير في السلم في الرمان، والسفرجل، والبطيخ، والقثاء، والخيار؛ لأنه لا يكال، ولا يوزن، ومنه الصغير والكبير، ونقل عن الشافعي أنه قال بالمنع من السلم في البيض والجوز.