للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر بإسناد صحيح عن عبد خير الهمداني، أنه قال: كان علي -رضي الله عنه- يكبر على أهل بدر ستًّا، وعلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٣٠): وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلافٌ في أنَّ التكبير المشروع خمس، أم أربع، أم غير ذلك، ثم انقرض ذلك الخلاف، وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة، ولا نقص. اهـ

قلتُ: أكثر الأحاديث الواردة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في ذلك فيه أربع تكبيرات، كحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، في قصة النجاشي، وحديث ابن عباس في الصلاة على القبر وغيرهما (١)، ولكن قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كبَّر خمسًا كما في حديث زيد بن أرقم الذي في الكتاب، فلا بأس بالعمل بها، بل يستحب أحيانًا، وهو قول ابن حزم، وقال أحمد، وإسحاق، وبعض الشافعية: إذا كبَّرَ الإمام خمسًا؛ فيتابع، وهذا يدل على أنهم يرونها ثابتة، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢]: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات؟]

• ذهب الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي إلى أنَّ المأموم لا يُتابِع الإمام على ذلك، وهو رواية عن أحمد، وجاء عن أحمد رواية أشهر أنَّ المأموم يتابِع إمامه في الخامسة، وهو قول إسحاق، وبعض الشافعية، وعن أحمد رواية ثالثة أنه يتابعه


(١) تقدم الحديثان في الكتاب برقم (٥٤٠).
(٢) وانظر: «المغني» (٣/ ٤٥١)، «المجموع» (٥/ ٢٣١)، «الأوسط» (٥/ ٤٣٠ - ) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٢٩٩ - )، «عبد الرزاق» (٣/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>