للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عاصم بن عدي: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى. (١) فدل على أنَّ غيرهم لا يجوز لهم ترك ذلك؛ لأنَّ ضدَّ الرخصة العزيمة.

وصحَّ عن عمر أنه قال كما في «الموطأ» (١/ ٤٠٦)، و «ابن أبي شيبة» (١٤٦٠٣): لا يبيتن أحدٌ من الحاج ليالي منى من وراء العقبة.

• وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب، وهو قول الحسن، ورواية عن أحمد، وصحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» أنه قال: إذا رميت الجمار؛ فبت حيث شئت. واختار هذا القول ابن حزم.

وحجتهم: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رخَّص لبعض المعذورين بترك المبيت؛ فدلَّ على عدم الوجوب.

قلتُ: والصواب هو القول الأول، وترخيصه للمعذورين يدل على أن غيرهم لا رخصة لهم في تركه، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢٢٠]: ماذا على من ترك المبيت؟]

• في المسألة قولان:

الأول: أساء ولا شيء عليه وعليه الاستغفار، وهو مذهب أحمد، وأصحاب الرأي.


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (٧٥٤).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٢٤)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٢٦) (باب ٢٦٢ من كتاب المناسك)، «المحلى» (٨٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>