للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تشترط، هذا هو الصحيح. اهـ (١)

[مسألة [٧٤]: إذا طرأ عليه الفسق؟]

• قال بعضهم: تزول ولايته، ويقيم الحاكم مقامه أمينًا. وهو قول بعض الحنابلة، والثوري، والشافعي، وإسحاق.

• وقال بعضهم: يضم إليه أمين. وهو قول الحسن، وابن سيرين، وبعض الحنابلة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أيهما رآه القاضي أصلح؛ فعله، وبالله التوفيق. (٢)

[مسألة [٧٥]: الوصية إلى العبد.]

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تصح، وهو قول مالك، وبعض الحنابلة، سواء كان عبد نفسه، أو عبد غيره.

الثاني: لا تصح، وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد؛ لأنَّ العبد مملوك لغيره؛ فلا تكون له ولاية.

الثالث: تصح إلى عبد نفسه دون عبد غيره، وهذا قول النخعي، وابن شبرمة، والأوزاعي، وقال به أبو حنيفة إذا لم يكن من ورثته رشيد.

والصواب في هذه المسألة هو القول الأول، ولكن تعتبر بإذن السيد؛ فإن لم


(١) وانظر: «المغني» (٨/ ٥٥٤).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>