للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: هل يكبر المسافر؟]

• ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المسافر يكبر أيضًا، وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يكبر؛ إلا إذا اقتدى بمقيم، ولا دليل على ما ذهب إليه. (١)

[مسألة [٧]: تكبير النساء.]

أما إذا صَلَّيْنَ مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» [باب (١٢) من كتاب العيدين]: ولا خلاف أنَّ النساء يُكبِّرنَ مع الرجال تبَعًا إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها. اهـ

وأما إذا صلَّيْنَ منفردات في جماعة، فقال مالك، وأحمد والثوري في رواية عنهما: يُكبِّرنَ. وقال أبو حنيفة، وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الشرع عام، والحكم للنساء كالحكم للرجال، وقد تقدم الحكم للرجال. (٢)

[مسألة [٨]: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار.]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» [باب (١٢) من كتاب العيدين]: وهو إجماعٌ من العلماء لا يُعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند الخروج إلى العيدين-.

ثم قال: وعن النخعي، وأبي حنيفة: أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية، ورُوي


(١) وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٧)، «الفتح» لابن رجب [باب (١٢) من كتاب العيدين].
(٢) وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>