للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأكثر أفعال الحج في هذا اليوم، فكيف لا يكون من أشهر الحج.

وأما استدلالهم بالآية {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}، فالجواب عنها:

أنَّ (في) للظرفية؛ فالمقصود (في هذه الأشهر)، وبينت السنة كما في حديث عروة بن المضرس (١) أنه لا يحرم بالحج بعد فوات عرفة، ولا ينافي ذلك أنَّ ذا الحجة بتمامه من أشهر الحج، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١]: إذا أحرم قبل أشهر الحج؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك، ولكنه ينعقد إحرامه، وإذا بقي إلى وقت الحج صحَّ حجُّه، وهو قول أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق، والنخعي، وأبي حنيفة.

واستدلوا بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:١٨٩].

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج؛ لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:١٩٧]، أي: وقت الحج أشهر معلومات، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، والشافعي، وجاء عن ابن عباس (٣)، وجابر


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» (٧٤٢).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ١١٠)، «المحلَّى» (٨٢١)، «الشرح الممتع» (٧/ ٦٢)، «الإنصاف» (٣/ ٣٨٨).
(٣) أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١/٣٦١)، وابن خزيمة (٢٥٩٦)، والحاكم (١/ ٤٤٨)، والبيهقي (٤/ ٣٤٣) من طُرُقٍ عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس به، والحكم لم يسمع من مقسم؛ إلا خمسة أحاديث، والباقي كتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>