للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عبد الله -رضي الله عنهم-، (١) وقال بعضهم: ينعقد إحرامه عمرة.

وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لظاهر القرآن.

وأما دليلهم فليس فيه تعارضٌ مع دليلنا؛ لأنَّ معناه أنَّ الناس يعلمون مواقيت العبادات والمعاملات بالأهلة، ومنها أشهر الحج الثلاثة يعلمون دخولها وخروجها بالأهلة، والله أعلم. (٢)


(١) أثر جابر -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١/٣٦١)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٥٢٩)، وهو في «ترتيب المسند» (٧٥٠)، وأخرجه البيهقي (٤/ ٣٤٣) من طريق: ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا، به، وابن جريج لم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف.
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٧٤)، «تفسير ابن كثير» سورة البقرة (١٩٧)، «الشرح الممتع» (٧/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>