للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أن القول قول رب المال؛ لأنَّ الأصل عدم الإذن، ولأنَّ القول قول رب المال في أصل الإذن، فكذلك في صفته.

قلتُ: والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤٥]: لو اختلف العامل ورب المال في قدر النصيب من الربح؟]

مثل أن يقول العامل: شرطت لي نصف الربح. قال رب المال: بل الثلث.

• ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ القول قول رب المال؛ لأنه ينكر زيادة تُدَّعى عليه، وهذا قول أحمد، وإسحاق، والثوري، وابن المبارك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

• وقال بعض أهل العلم: القول قول العامل إذا ادَّعى سهم المثل، أو زيادة يتغابن الناس بها، وهذا قول مالك، وأحمد في رواية.

• ومذهب الشافعي أنهما يتحالفان، ويتفاسخان، وله أجرة المثل.

• وقال الليث: له قراض مثله.

قلتُ: والأقرب هو القول الأول، ما لم تظهر قرينة تقوي جانب العامل؛ فيكون القول قوله كما قال مالك -رحمه الله-، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ١٨٥) «الإنصاف» (٥/ ٤١٣).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٨٥) «البداية» (٤/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>