للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا كفارة فيها، وهو قول مالك، والشافعي، والليث، وأبي ثور، وابن المنذر، وأحمد في رواية؛ لأنه لم يرد في هذه اليمين نصٌّ، ولا هي في قياس المنصوص؛ فإنَّ الكفارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعظيمًا لاسمه، وإظهارًا لشرفه وعظمته، ولا تتحقق السوية.

واستدلوا على ذلك بحديث بريدة عند أحمد (٥/ ٣٥٥)، والنسائي (٧/ ٦)، وغيرهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من قال: إني بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا؛ لم يعد إلى الإسلام سالمًا»، وهو حديث صحيح، وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا الوادعي -رحمه الله-.

والقول الثاني عزاه ابن المنذر للأكثر، وهو اختيار ابن حزم، والشوكاني. (١)

مسألة [١٧]: إن حرَّم على نفسه ما أحلَّ الله له، فهل هو يمين مكفرة؟

• ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يمين منعقد، وتكفر إذا حنث، وهو قول الحسن، وجابر ابن زيد، وعطاء، وقتادة، والحسن، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب العراق. وهذا قول جماعة من الصحابة كما تقدم ذكره في كتاب الطلاق، صحَّ عن ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وجاء عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وعائشة -رضي الله عنهم- بأسانيد ضعيفة.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:١]، وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:٢]، وقالوا: هو يمين يدخل في عموم الآية:


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٦٤) «نيل الأوطار» (٥/ ٤٩٠ - ٤٩١) «السيل» «المحلى» (١١٢٩) «الشرح الممتع» (٦/ ٤٠٥) «فتاوى اللجنة» (٢٣/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>