• من أهل العلم من قال: حدُّه القتل مطلقًا، أحصن أم لم يحصن. وهذا قول جابر بن زيد، وإسحاق، وابن أبي خيثمة، وأحمد في رواية.
واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب -رضي الله عنهما- عند أحمد (٤/ ٢٩٠)، والترمذي (١٣٦٢)، وغيرهما قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد؟ فقال:«بعثني رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، وآخذ ماله»، وهو حديث ضعيف ومضطرب. وعلى القول بتحسينه فالمراد به على الصحيح في حق من استحل النكاح بامرأة أبيه. ويلتحق به من استحل الزواج بذات حرمة منه.
واستدلوا بحديث ابن عباس عند ابن ماجه (٢٥٦٤) وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-