قال:«من وقع على ذات محرم فاقتلوه»، وهو حديث ضعيف منكر، من طريق: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وإبراهيم بن إسماعيل شديد الضعف، وداود بن الحصين ضعيف الرواية عن عكرمة. وقال أبو حاتم كما في «العلل»(١/ ٤٥٥): حديث منكر، لم يروه غير ابن أبي حبيبة.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن حكمه كحكم من زنى بغير ذات محرم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية؛ لعموم الآية:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور:٢]، ولعموم حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- الذي في الباب.
وهذا القول هو الصحيح؛ لضعف الأدلة الواردة في قتله مطلقًا، ثم إنَّ ظاهر حديث البراء أنه حكم بقتله، واستحلال ماله؛ دلَّ ذلك على الحكم عليه بالرِّدَّة، فحمله بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره على أنه استحل ذلك.
وقد رجَّح ابن القيم -رحمه الله- القول الأول. (١)
تنبيه: الحكم فيما لو تزوجها، ثم دخل بها كالحكم السابق على حسب الخلاف المتقدم؛ لأنَّ الزواج باطلٌ بالإجماع، إلا أنَّ أبا حنيفة يقول: لا حدَّ عليه؛