للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: إذا جهل الأول منهما؟]

• قال جماعةٌ من العلماء: يفسخ الحاكمُ النكاحين جميعًا، ثم تتزوج من شاءت منهما، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي حنيفة.

• وعن أحمد رواية أخرى أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق، ثم يجدد العقد.

• وقال الثوري، وأبو ثور: يجبرهما السلطان على أن يطلق كل واحد منهما طلقة؛ فإن أبيا فرَّق بينهما. وهذا قريب من القول الأول؛ لأنه تعذر إمضاء العقد الصحيح؛ فوجب إزالة الضرر بالتفريق.

• وقال الشافعي، وابن المنذر: النكاح مفسوخٌ؛ لأنه تعذر إمضاؤه.

وهذا لا يصح؛ لأنَّ العقد الصحيح لا يبطل بمجرد تعذر تعيينه.

• ورُوي عن شُريح، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان أنها تُخَيَّر، فأيهما اختارته فهو زوجها.

وهذا ليس بصحيح؛ فإنَّ أحدهما ليس بزوج لها إلا أن يريدوا بقولهم: إنها إذا اختارت أحدهما فرَّق الحاكم بينها وبين الآخر، ثم عَقَدَ للمختار نكاحها؛ فهذا حسن، وعليه فهو راجع إلى القول الأول.

والصحيح في هذه المسألة أنه يجب على المرأة الخروج من النكاحين، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>