للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر -رحمه الله- كما في «شرح المهذب»: لا أعلم في النهي عن السدل خبرًا يثبت، فلا نهي عنه بغير حجة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الحديث فيه ضعفٌ، ولكن قد كره ذلك الصحابة؛ لأنه من فعل اليهود. (١)

[مسألة [٦]: اشتمال الصماء.]

أخرج البخاري (٣٦٧) (٣٦٨)، من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-، ومسلم (٢٠٩٩)، من حديث جابر -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن اشتمال الصماء.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- -بعد أن ذكر أحاديث في تفسير الصماء عن التابعين، وبعضها عن الصحابة-: فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبسة الصماء هو أن يلبس ثوبًا واحدًا، وهو الرداء؛ فيشتمل به على بدنه من غير إزار، ثم يضع طرفيه على أحد منكبيه، ويُبْقِي منكبه الآخر وشقه مكشوفًا، فتبدو عورته منه، وبذلك فَسَّرَ الصَّمَّاء أكثر العلماء، ومنهم: سفيان الثوري، وابن وهب، وأحمد، وأبو عبيد، وأكثر العلماء (٢).

قال ابن رجب: قال أبو عبيد: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب: أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده. اهـ


(١) انظر: «المجموع» (٣/ ١٧٧ - ١٧٨)، «المغني» (٢/ ٢٩٧)، «الأوسط» (٥/ ٥٧ - )، «النهاية» لابن الأثير، «ابن أبي شيبة» (٢/ ٢٥٩ - )، «الاقتضاء» (ص ١٢٩ - )، «عبد الرزاق» (١/ ٣٦٢).
(٢) وصح هذا التفسير عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، كما في البخاري (٥٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>