للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على كتفيه، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى.

وهذا التفسير الأخير هو الأصح عند الحنابلة، وعزاه شيخ الإسلام لعامة العلماء. فقال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد في تفسير السدل بأنه: طرح الثوب على الكتف، ولا يرده على الكتف الأخرى. قال: وهذا الذي عليه عامة العلماء. اهـ

قلتُ: والتفسير الأول هو الأصح عند الشافعية. وأنكر شيخ الإسلام -رحمه الله- تفسير السدل بالإسبال فقال -رحمه الله- في «الاقتضاء»: وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره، فيكون هو إسبال الثوب، وجره المنهي عنه؛ فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل.

• وقد ذهب إلى كراهة السدل: النخعي، ومجاهد، وعطاء، والثوري، والشافعي، والحنابلة، وصحَّ عن علي -رضي الله عنه- كراهة ذلك (١).

• ورخَّصَ فيه: مكحول، والزهري، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وابن المنذر، وصحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه كان يسدل في الصلاة (٢).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٦٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٩)، وابن المنذر (٥/ ٥٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٤٣)، من طرق عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن أبيه؛ أن عليًّا رأى قوما يصلون، وقد سدلوا، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٠) من طريق الثوري، عن عطاء بن السائب، عن محارب، قال: رأيت ابن عمر يسدل في الصلاة. وهذا إسناد صحيح، والثوري روى عن عطاء قبل الاختلاط.
وقد صح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- خلاف ذلك، فأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٩) عن وكيع، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كره السدل في الصلاة، مخالفة لليهود، وقال: إنهم يسدلون. وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>