للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: إذا احتاج أن يصلي الركعتين خارج الحرم فله ذلك، ففي «البخاري» عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها اشتكت، فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة، قال: ولم تصلِّ حتى خرجت. وعلَّق البخاري في «صحيحه» عن عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- أنه طاف بالبيت وصلى الركعتين بذي طوى بعدما طلعت الشمس (١). (٢)

[مسألة [٥٦]: من نسي ركعتي الطواف؟]

• ذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وابن المنذر -وعزاه الحافظ للجمهور- أنه يصلي متى ذكرها في الحرم، أو في الحل؛ لعموم حديث: «من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها» (٣)، وقال الثوري: يركعها حيث شاء؛ مالم يخرج من الحرم. وقال مالك: إن لم يركعها حتى يرجع إلى بلده؛ فعليه دم.

والصواب القول الأول، والله أعلم. (٤)

[مسألة [٥٧]: إذا صلى المكتوبة بعد طوافه، فهل تجزئه عن ركعتي الطواف؟]

• في المسألة قولان:

الأول: أنها تجزئه، وهو قول عطاء، وأبي الشعثاء، والحسن، وسعيد بن جبير،


(١) الأثر ذكره البخاري مختصرًا، معلقًا بالمعنى، ووصله مالك في «الموطأ» (١/ ٣٦٨) بإسناد صحيح، وانظر: «تغليق التعليق» (٣/ ٧٨ - ٧٩).
(٢) انظر: «الفتح» (١٦٢٦).
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، عن أنس -رضي الله عنه-.
(٤) انظر: «الاستذكار» (١٢/ ١٧٠)، «الفتح» (١٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>