للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

٥٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- -فِي صِفَةِ الوُضُوءِ- ثُمَّ تَمَضْمَضَ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثُرُ مِنَ الكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ المَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. (٢)

٥١ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنه- -فِي صِفَةِ الوُضُوءِ- ثُمَّ أَدْخَلَ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد.]

دلَّ الحديث الأول على جواز الفصل بين المضمضة، والاستنشاق، وأخذ به جماعة من الشافعية، ولكن الحديث ضعيفٌ كما تقدم، والأحاديث الأخرى الصحيحة تدل على الجمع بين المضمضة، والاستنشاق من ماء من كفٍّ واحد، ونصَّ على ذلك أحمد، وهو مذهب جماعة من الشافعية.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»: والصحيح، بل الصواب تفضيل الجمع؛ للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه، كما سبق، وليس لها معارض.

قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (١/ ١٩٢ - ١٩٣): ولم يجيء الفصل بين


(١) ضعيف. أخرجه أبوداود (١٣٩) وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف، ومصرف والد طلحة وهو مجهول.
(٢) صحيح. أخرجه أبوداود (١١١)، والنسائي (١/ ٦٨) وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٩١)، ومسلم برقم (٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>