للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: الوصية بأكثر من الثلث.]

• جمهور العلماء على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، واستدلوا على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- الذي في الباب، وبحديث عمران بن حصين المتقدم في المسألة السابقة.

وسواء كان له ورثة أو لم يكن، وهذا قول أحمد، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، والظاهرية، وقال به ابن شبرمة، والحسن بن حي، وآخرون. ولكن مالكًا تسامح فيما إذا زادت الدرهم والدرهمين ونحوه.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ من لا وارث له له أن يوصي بماله كله، صحَّ هذا القول عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، وقال به مسروق، وعبيدة السلماني، والحسن، وشريك، وهو الأشهر في مذهب الحنابلة، وقال به إسحاق، واختاره ابن القيم، والشوكاني ورجحه الإمام ابن عثيمين.

وحجة هؤلاء أنَّ المنع من الزيادة عن الثلث إنما كان من أجل الورثة، كما يدل عليه حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-.

وأجاب أهل القول الأول بأنَّ الحديث عامٌّ، وإن كان سببه خاصًّا، وليست العلة في غنى الورثة وعدمه، فقد يكون وارثه أغنى منه، وليس له مع ذلك الوصية بأكثر من الثلث، وقد يكون له وارث لا يأخذ من ماله إلا السدس، ومع ذلك فليس له أن يوصي بأكثر من الثلث بموافقة من المخالفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>