للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الصلاة ناسيًا، فكان عطاء يقول: إذا شرب في الصلاة ناسيًا؛ أتَمَّ صلاته، وسجد سجدتي السهو، وإن شرب عامدًا؛ أعاد. اهـ

ثم رَّجح ابن المنذر ما ذهب إليه عطاء، واستدل عليه بحديث ذي اليدين، فقاس الأكل، والشرب على الكلام، واستدل عليه أيضًا بنسيان الصائم، فقاس عليه نسيان المصلي، وهو مذهب الشافعي، وأحمد.

• وخالف الأوزاعي، وأصحاب الرأي، فقالوا بالبطلان، وهو وجه للشافعية فيما إذا أكل كثيرًا.

والراجح القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: بقايا الطعام في الفم.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ٤٦٢): إنْ ترك في فيه ما يذوب، كالسُّكَّرِ، فذاب منه شيء، فابتلعه؛ أفسد صلاته؛ لأنَّه أَكْلٌ، وإنْ بقي في أسنانه، أو في فيه من بقايا الطعام يسير، يجري به الريق لم تفسد صلاته؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. اهـ

وهذا الذي قرره ابن قدامة هو مذهب الشافعية أيضًا كما في «شرح المهذب» (٤/ ٨٩ - ٩٠).


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٦٢)، «شرح المهذب» (٤/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>