للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢]: وهل هناك خلافٌ في تحريم الزكاة على بني هاشم؟

• نقل بعض أهل العلم عدم الخلاف في ذلك، منهم ابن قدامة، والواقع وجود الخلاف، فقد نقل الطبري عن أبي حنيفة رواية أخرى بالجواز إذا حُرِمُوا من سهم ذوي القربى، وهذا وجهٌ لبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام.

وعن أبي يوسف أنه يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة بني هاشم، وهي رواية عن أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام؛ للحديث: «إنما هي أوساخ الناس».

قلتُ: والصواب هو التحريم مطلقًا، وإذا حرموا مما أباحه الله لهم، فليس لنا أن نعطيهم مما حرم الله عليهم، وأما قول أبي يوسف فبعيدٌ؛ لأنَّ بني هاشم زكاتهم أيضًا من أوساخ أموالهم، وهم يدخلون في عموم «الناس» الذين في الحديث، والله أعلم، وهو ترجيح الصنعاني، والإمام الوادعي -رحمه الله تعالى-. (١)

[مسألة [٣]: وهل تحرم عليهم إذا كانوا من العاملين عليها؟]

• ذهب مالك، والشافعي، وهو وجهٌ عند الحنابلة إلى جواز الأخذ من الزكاة؛ لأنَّ ما يأخذونه هو أجرٌ على عملهم؛ فأُبيح لهم كسائر الأعمال.

• وذهب أبو حنيفة، وهو وجهٌ عند الحنابلة إلى تحريم الزكاة عليهم، وإن كانوا من العاملين، واستدلوا بحديث عبد المطلب بن ربيعة الذي في الباب، وسبب


(١) انظر: «المغني» (٤/ ١٠٩)، «المجموع» (٦/ ٢٢٧)، «الشرح الممتع» (٦/ ٢٥٦)، «الإنصاف» (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، «الفتح» (١٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>