للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: الظاهر أنَّ الوتر هو مجموع صلاة الليل إذا خُتمت بوتر، وأما حديث: «فإذا خشيت الصبح؛ فأوتر بواحدة»، ففيها محذوف تقديره: فأوتر ما مضى من صلاتك بواحدة، كما صرَّح به في الرواية الأخرى المتقدمة، وهو ظاهر اختيار الإمام ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في كتابه «صلاة التراويح».

[مسألة [٥]: إذا أوتر بثلاث، فهل يفصل بينهن، أم يوصل؟]

• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٢٤): ذكرنا اختلاف أصحابنا في الأفضل من ذلك، وأن الصحيح عندنا: أنَّ الفصل أفضل، وهو قول ابن عمر، ومعاذ القارئ (١)، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، ومالك وأحمد، وإسحق، وأبي ثور، وقال الأوزاعي: كلاهما حسن. وقال أبو حنيفة: لا تجوز إلا موصولات. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وهو جواز الوصل والفصل، والفصل أفضل؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «مثنى، مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح؛ صلَّى واحدة توتر له ما قد صلَّى»، وحديث: «الوتر ركعة من آخر الليل»، والله أعلم.

وكثير ممن أجاز الوصل يختارون أن يكون بتشهدين، وصحَّ ذلك عن ابن مسعود (٢)، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوتر بثلاث موصولة يكون بتشهد


(١) حسن. أخرجه عنهما ابن المنذر (٥/ ١٧٨) بأسانيد صحيحة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٣) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>