أحمد ما يدلُّ عليه، ومن أصحابنا من قال: الجميع وتر.
ثم ذكر ابن رجب -رحمه الله- أنه وجه عند الشافعية، وعندهم وجه: أنَّ الجميع وتر.
قال: ويشهد له قول أبي إسحاق، وغيره: أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة. وفي بعض كلام الشافعي إيماء إليه.
قال ابن رجب: وفي «شرح المهذب»: الصحيح المنصوص يعني عند الشافعي في «الأم» و «المختصر» أنَّ الوتر يسمَّى تهجُّدًا.
قال ابن رجب: وينبغي أن يكون الاختلاف في تسمية ما قبل الركعة الأخيرة وترًا مختصًّا بما إذا كانت الركعات مفصولة بالتسليم بينها، فأما إنْ أوتر بتسع، أو بسبع، أو بخمس، أو بثلاث، بسلام واحد؛ فلا ينبغي التردد في أن الجميع وتر. انتهى بتصرف.
وقال -رحمه الله- (٦/ ٢٢٥): وخرّج الإمام أحمد، وأبو داود من حديث معاوية بن صالح، عن عبدالله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة: بكم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر؟ قالت: بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشرٍ، وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة، ولا بأنقص من سبع، وكان لا يدع ركعتين قبل الفجر. ففي هذه الرواية أن مجموع صلاة الليل تسمى وترًا، وأنه كان يوتر بثلاث عشرة سوى ركعتي الفجر، ولعلها أدخلت في ذلك الركعتين بعد صلاة العشاء حتى توافق سائر الروايات عنها. اهـ