للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وممن كان يرى هذا جائزًا: أحمد، وأبو خيثمة، وأبو أيوب، وهذا على مذهب الشافعي، وكان مالك يكره ذلك.

قال ابن المنذر: والذي نُحِبُّ أن يصلي الرجل ركعتين، ركعتين، ثم يوتر بواحدة، وإنْ أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز له ذلك. اهـ

قلتُ: وقد كره ذلك أيضًا أحمد في أكثر الروايات عنه، واستثنى إسحاق، وسفيان صاحب العذر كالمرض، والسفر، والتأخر، ونحو ذلك.

والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وقد صحَّ عن الصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر، ولا يُعلم لهم مُخالفٌ، ويدل عليه حديث: «الوتر ركعة من آخر الليل». (١)

فائدة: قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٦/ ٢٠٦ - ): وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى» يدل على أن هذه الركعة الواحدة جعلت مجموع ما صلى قبلها وترًا، فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يختم بوتر، وهذا قول إسحاق بن راهويه، واستدل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوتروا يا أهل القرآن»، وإنما أراد صلاة الليل. وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة، وما قبله فليس منه. وهو قول طائفة من أصحابنا، منهم: الْخِرَقِي، وأبو بكر، وابن أبي موسى. وفي كلام


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٦/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>