للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: حكم سجود الشكر.]

• ذهب إلى مشروعية سجود الشكر الشافعي، وأحمد وأصحابهما، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وغيرهم، وذلك عند تجدد النعم، أو مجيء خبر يسر، واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب، وبحديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- عند البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩)، حين بُشِّر بالتوبة، فخرَّ ساجدًا شكرًا لله تعالى على ذلك.

• وذهب النخعي، ومالك، وأبو حنيفة إلى كراهته؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان في أيامه الفتوح، واستسقى فسقي، ولم ينقل أنه سجد، ولو كان مستحبًّا؛ لما تركه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب هو مشروعية واستحباب سجود الشكر؛ للأدلة المتقدمة ولو تركه في بعض الأحيان، وفعله في بعضها كان أقرب إلى فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والله أعلم. (١)

تنبيه: أحكام سجدة الشكر مثل أحكام سجود التلاوة عند أهل العلم القائلين بها.


(١) انظر: «المغني» (٢/ ٣٧١)، «الأوسط» (٥/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>