للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٦]: استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر.]

ثبت عن ابن عمر في «الصحيحين» أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يستلم الركنين اليمانيين، وأخرجه مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، ونقل النووي إجماع الأمة على استحباب استلامه، وقال ابن عبدالبر: لا خلاف في ذلك. (١)

[مسألة [١٧]: تقبيل الركن اليماني، أو التقبيل مكان الاستلام من اليد والعصا.]

• ذهب الشافعية إلى استحباب تقبيل الركن اليماني، وهو قول بعض الحنابلة، والأصح في مذهب الحنابلة، وعليه الأكثرون: عدم تقبيل الركن اليماني، أو اليد، والعصا، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على التقبيل للركن اليماني مطلقًا، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٨]: استلام الركنين الشاميين.]

• ذهب أكثر العلماء إلى عدم استلام هذين الركنين، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يستلمهما.

• وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى استلامهما، وهو قول معاوية، وابن الزبير كما في «البخاري» (١٦٠٨)، وصحَّ عن عروة بن الزبير، وأبي الشَّعْثَاء، وسويد بن غفلة، وجاء عن غيرهم، قال معاوية -رضي الله عنه-: ليس شيء من


(١) انظر: «الاستذكار» (١٢/ ١٤٧)، «شرح مسلم» (٩/ ١٤).
(٢) وانظر: «المجموع» (٨/ ٣٤)، «شرح مسلم» (٩/ ١٤)، «الاستذكار» (١٢/ ١٤٧)، «الإنصاف» (٤/ ٨)، «المغني» (٥/ ٢٢٦)، «الفتح» (١٦١٠)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>