للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- عن شيخه الجواز، وأنه لا إجماع في ذلك كما في «أعلام الموقعين» (١/ ٣٨٩)، وقد تقدم نقل نصِّ كلامه مع التنبيه عليه تحت حديث رقم (٨٣٢).

مسألة [٢٣]: هل يصح أن يسلم عروضًا مقابل مالٍ إلى أجل؟

• الجمهور من أهل العلم على جواز ذلك، وعن أحمد قال: لا يعجبني. ومنع منه أبو حنيفة، وبعض الحنابلة؛ لأنَّ الأموال لا تثبت في الذمة إلا ثمنًا، فلا تكون مثمنة.

وأُجيب: بعدم صحة ذلك؛ فإنه لو باع دراهم بدنانير صحَّ، ولابد أن يكون أحدهما مثمنًا. والصحيح قول الجمهور. (١)

تنبيه: كل مالين حرم النَّساءُ فيهما، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لأنَّ السلم من شرطه النَّسَاءُ والتأجيل، وهذا لا خلاف فيه.

[مسألة [٢٤]: الإقالة في السلم.]

أما الإقالة في جميع الْمُسْلم فيه: فجائزة بغير خلاف، قال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة؛ لأنَّ الإقالة فسخ للعقد، ورفعٌ له من أصله، وليست بيعًا. اهـ

وقد خالف ابن حزم، وهو محجوج بنقل ابن المنذر الإجماعَ. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٤١٣).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٤١٧) «المحلى» (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>