محل إشكال، لكنه أذن بذلك ليبطله بعد شرطه، وإبطال الشيء بعد شرطه أشد وقعًا وأبين في الإفساد والإبطال. اهـ وهناك أقوال أخرى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: أقرب هذه الأقوال -والله أعلم- هو القول الأخير، ثم القول بأنه للإباحة؛ لينبه على أنه لا ينفعهم. (١)
[مسألة [٢]: بيع المكاتب.]
• في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: جواز بيعه، وهو قول عطاء، والنخعي، والليث، وأحمد، وابن المنذر، وهو القول القديم للشافعي.
واستدلوا بأنَّ عائشة -رضي الله عنها- اشترت بريرة، وهي مكاتَبَة بأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال ابن المنذر: ففي ذلك أبين البيان أن بيعه جائز، ولا أعلم خبرًا يعارضه، ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلًا على عجزها.
الثاني: منع بيعه، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد؛ لأنه عقد يمنع استحقاق كسبه، فمنع بيعه، وتأولوا حديث بريرة بأنها عجزت، وكان بيعها فسخًا لكتابتها.
الثالث: يجوز البيع برضى المكاتَب، ولا يجوز إذا لم يرض، وهو قول الزهري، وأبي الزناد، وحُكِي عن أبي يوسف؛ لأنَّ بريرة إنما بيعت برضاها، وهذا