للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ،، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

مسألة [١]: هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرًا كانت، أو ثَيِّبًا، صغيرةً، أو كبيرة؟

• هذا شرطٌ عند الجمهور، واستدلوا عليه بحديث أبي موسى، وعائشة -رضي الله عنهما-، المذكورين في الباب.

وقال ابن المنذر: لا أعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. اهـ

قال الجمهور: فإن زوجت نفسها؛ فزواجها باطل. وجاء عن بعضهم أنهم قالوا: تأثم، والزواج موقوف على إجازة الولي، وهو قول ابن سيرين، والقاسم، والحسن بن صالح، وأبي يوسف، والأوزاعي.


(١) حسن. أخرجه أبوداود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وابن حبان (٤٠٧٤)، وإسناده حسن، وقد أعل بأن الزهري وهو الذي روى الحديث سئل عنه فلم يعرفه، وأجاب أهل الحديث بأن هذه ليست بعلة، فإن المحدث قد يحدث بالحديث ثم ينساه، والله أعلم. وقد حسن الحديث الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>