للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢]: من ملك نصيبًا من ذي رحم محرم؟

• جمهور العلماء على أنَّ نصيبه يصير حُرًّا، ويسري عليه العتق إن كان موسرًا إن ملكه بغير الميراث، وأما إن ملكه بالميراث؛ فلا يسري؛ لأنَّ الميراث ملك قهري حكمي.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنه يسري حتى في الميراث.

• وذهب بعضهم إلى أنه لا يسري مطلقًا، والله أعلم.

قلتُ: المسألة موضوعة، ومفرعة على قول الجمهور في المسألة السابقة. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٧٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>