للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال أبو حنيفة: لا يعتق إلا حصة المعتق، ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء، إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، وإن شاء ضمَّنَ شريكه، فيعتق حينئذٍ.

واستُدِلَّ لِلْبتي بحديث ابن التِّلِبِّ عن أبيه أنَّ رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك، فلم يضمنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، رواه أبو داود (٣٩٤٨)، وهو حديث ضعيف، فيه مجهول الحال وهو ابن التلب، وقد حمله الجمهور على أنَّه كان معسرًا؛ توفيقًا بين الأحاديث.

وأما قول أبي حنيفة فلا دليل عليه، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر؟]

• من أهل العلم من قال: لا يثبت للآخرين فيه عتق؛ لأنَّ العبد قد عتقه الأول، وقد صار حرًّا بعتق الأول، واستقرت القيمة على الأول، وهو قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، والشافعي في قول، واختاره المزني، وبعض المالكية.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، ويكون قبل ذلك ملكًا لصاحبه ينفذ عتقه فيه، ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق، وهذا قول الزهري، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي في قول، وأبي حنيفة.

واحتج هؤلاء بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «قوم عليه قيمة عدل، فأُعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد ... »، وفي لفظ: «فعليه عتقه كله إن كان له مال»، وفي لفظ: «فإن كان موسرًا يقوم عليه قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم يعتق»، فجعله عتيقًا بعد


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٥١ - ٣٥٢) «الفتح» (٢٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>