• وقال أبو حنيفة ههنا كقوله في الزيادة على الأربع.
والصحيح قول الجمهور، ويدل عليه أيضًا حديث غيلان بن سلمة؛ فإنه يدل على التخيير، وإن كان الكافر قد تزوج واحدة يحرم عليه جمعها مع من معه في الإسلام، ومع ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بالاختيار، وهو كما لو طلق أختها قبل إسلامه، ثم أسلم، والأخرى في حِبَاله، وهكذا الحكم في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها؛ لأنَّ المعنى في الجميع واحد. (١)
[مسألة [١٢]: إذا أسلم وتحته أم وابنتها، فأسلمن معه؟]
إذا كان قد دخل بهما؛ حرمتا عليه على التأبيد، تحرم الأم لأنها أم زوجته، والبنت؛ لأنه ربيبته من زوجته التي دخل بها، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
وهذا قول الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأحمد ومن تبعهم، وكذلك إن دخل بالأم وحدها؛ لأنَّ البنت تكون ربيبته مدخولًا بأمها، والأم حرمت بمجرد العقد على ابنتها، وأما إن كان دخل بالبنت وحدها فيثبت نكاحها، ويفسد نكاح أمها.
• وإذا كان لم يدخل بواحدة منهن فمذهب أحمد، والشافعي في قولٍ، والمزني أنه يفسد نكاح الأم، ويثبت نكاح البنت؛ لأنَّ الأم تحرم بمجرد العقد على