للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؟]

• في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: أنه يشترط ذلك؛ فإنْ فعلَ وقع إحرامه عن نفسه، وهو مذهب أحمد، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، واستدلوا بحديث ابن عباس المذكور قريبًا مرفوعًا، وموقوفًا.

القول الثاني: أنه يشترط ذلك؛ فإن فعلَ بطل حجه، ولا يصح عنه ولا عن غيره؛ لأنه ليس له نية على نفسه، وهو قول أبي بكر عبد العزيز الحنبلي.

القول الثالث: أنه لا يشترط ذلك، ويجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وهو قول الحسن، والنخعي، وأيوب، وجعفر بن محمد، ومالك، وأبي حنيفة، وحُكي عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>