للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي ذَكَرُوهَا فَهِيَ حُجَّةٌ لَنَا؛ فَإِنَّ نَعْتَ الله تَعَالَى لِلْمِسْكِينِ بِكَوْنِهِ ذَا مَتْرَبَةٍ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّعْتَ لَا يَسْتَحِقُّهُ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمَسْكَنَةِ. اهـ

قلتُ: وبقول الحنفية، مذهب المالكية، والخلاف في أيهما المقل وأيهما المعدم خلافٌ في الاسم، فلا يضر، والله أعلم.

مسألة [٩]: ما هو المقدار الذي إذا ملكه الفقير والمسكين صار غنيًّا ولم يجز له أن يأخذ من الزكاة؟

• مذهب المالكية، والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية: أن الفقير يعطى كفاية سنة؛ لأن الزكوات تتكرر على كل عام، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخر لأهله قوت سنة؛ فيعطى ما يكفيه إلى قدر سنة، وبعد ذلك لا يعطى مزيدًا عليه.

• وذهب الشافعية، وهو وجهٌ للحنابلة إلى أن الفقير والمسكين يعطيان ما يخرجهما من الفاقة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام؛ لحديث قبيصة مرفوعًا: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش».

قالوا: فإن كان من عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به أدوات حرفته قلت قيمتها أو كثرت بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبًا، وإن كان تاجرا أعطي بنسبة ذلك، وإن كان من أهل الضياع يشترى له ضيعة تكفيه غلتها على الدوام. قال بعضهم: يشتريها له الإمام ويلزمه بعدم إخراجها عن ملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>