للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس، والمطلب بن أبي وداعة وهما حديثان ضعيفان، وسيأتي ذكرهما في بيان حكم السترة.

والراجح هو القول الأول، وقد صححه ابن رجب -رحمه الله-. (١)

مسألة [٣]: حد القرب الذي يمنع المار منه إذا صلَّى بدون سترة.

قال ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري» (٢/ ٦٨٢): وفي قدر القرب الذي يمنع المرور فيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: أنه محدود بثلاثة أذرع؛ لأنها منتهى المسنون في وضع السترة.

والثاني: حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره، لم تبطل صلاته. وجاء في حديث مرفوع من حديث ابن عباس: تقديره بقدر قذفة بحجر، أخرجه أبو داود. (٢)

وحكي عن الحنفية أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة. انتهى المراد. (٣)


(١) وانظر: «الفتح» (٢/ ٦٨٢) لابن رجب.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٧٠٤)، وضعَّفه؛ فقد وهَّم أبو داود فيه محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وهو شيخه، ولكنه قد توبع؛ فقد أخرجه ابن عدي من وجهٍ آخر، وبين الحافظ ابن رجب أن الصحيح فيه أنه موقوف على عكرمة؛ فوهم بعض الرواة برفعه. والمرفوع من طريق هشام، عن أبيه، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس به. والموقوف من طريق أبي داود الطيالسي، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة به.
(٣) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>