للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخمس في الزيادة، وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع، وإذا كان كذلك؛ فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء، والصفوف الأُوَل كان يصلون في غير مسجده، وما بلغني عن أحدٍ من السلف خلاف هذا، لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أنَّ الزيادة ليست من مسجده، وما علمت لمن ذكر ذلك سلفًا من العلماء. انتهى المراد.

مسألة [٤]: هل التضعيف خاصٌّ بالمسجد الحرام، أم يشمل جميع مكة؟

• ذهب بعض الشافعية إلى أنه يشمل جميع مكة، بل قال بعضهم: جميع الحرم. وهو قول عطاء، واختاره النووي في «مناسكه»، وقال ابن حزم: يشمل الحرم وعرفة.

قلتُ: حجة من يعمم التفضيل: أنَّ المسجد الحرام قد يطلق على الحرم، واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج:٢٥]، وقوله: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء:١] وقد أسري به من بيت أم هانئ.

• وذهب بعض الشافعية إلى أنه خاصٌّ بالمسجد الحرام، واختاره النووي في [باب استقبال القبلة] من «شرح المهذب»، وهو أظهر؛ لأنَّ إطلاق المسجد الحرام على الحرم كاملًا خلاف المشهور؛ ولأنه قد جاءت رواية: «إلا مسجد

<<  <  ج: ص:  >  >>