للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المزروعات، والثمار؟]

• في هذه المسألة أقوال منها:

الأول: أنَّ الزكاة تجب في التمر، والزبيب، وفي كل الحبوب التي تقتات، وتدَّخر، ولا زكاة في الخضروات، والفواكه، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد.

الثاني: تجب الزكاة في كل ما يُكال، ويُدَّخر من الحبوب، والثمار، وهو مذهب أحمد، فيدخل في ذلك من الحبوب: الحنطة، والشعير، والذرة، والأرز، والدُّخن، وغير ذلك، ويدخل في الثمار: التَّمر، والزبيب، واللوز، والفُستُق، والبندق، وغيرها.

الثالث: تجب الزكاة في أربعة أصناف فقط، وهي: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وهذا قول أحمد في رواية، وهو قول موسى بن طلحة، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وأبي عبيد، والثوري، وصحَّ عن ابن عمر، وأبي موسى، ومعاذ -رضي الله عنهم-، واستدلوا بحديث الكتاب، وآثار الصحابة المذكورة.

الرابع: تجب الزكاة في التمر، والحنطة، والشعير، ولم يذكر الزبيب، وهو قول شُريح، وابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>