• ذهب الجمهور، ومنهم: أحمد، ومالك، والشافعي، إلى أنه يفسد الصوم، واستدلوا بقوله تعالى في الحديث القدسي:«يدع طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي» متفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وهذا لم يدع شهوته، وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. واستدلوا أيضًا بقياسه على الجماع؛ فإنَّ غاية الجماع هو خروج المني، وقد حصل بالاستمناء.
• وذهب ابن حزم إلى أنه لا يفسد صومه؛ لأنه لم يأت نصٌّ بأنه ينقض الصوم، ورجَّح ذلك الصنعاني، والألباني رحمة الله عليهما، وهو ظاهر اختيار الشيخ الوادعي كما في «إجابة السائل»(ص ١٧٤ - ١٧٥).
والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لدلالة الحديث على ذلك، أعني قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيما يرويه عن ربه عز وجل:«يدع طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي»، والمستمني لم يدع شهوته.
ويستثنى من الشهوة الواردة في الحديث ما استثناه الدليل، وهو المباشرة، والتقبيل؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- المذكور في الباب.