للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القيم، ثم الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

مسألة [١٧]: إذا أصدقها عبدًا فخرج حُرًّا، أو مستحقًّا؟

• منهم من قال: لها القيمة. وهو مذهب أحمد، وأبي يوسف، والشافعي في القديم.

• ومنهم من قال: لها مهر المثل. وهو قول الشافعي في الجديد.

• ومنهم من قال: لها القيمة في المغصوب، وأما في الحر فلها مهر المثل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد.

قلتُ: تقدم أنَّ الصواب: أنها إن كانت تعلمه حرًّا، أو مغصوبًا؛ فالمهر فاسد، فلها مهر المثل، وإن كانت لا تعلم ذلك؛ فلها البدل، وهو المثل؛ فإن لم يوجد المثل؛ فالقيمة. (٢)

مسألة [١٨]: إذا تزوجها على أن يشتري لها شيئًا بعينه، فلم يرض صاحبه ببيعه، أو تلف ... ؟

• الصحيح أنَّ لها عليه بدله، وهو المثل إن وجد، وإلا فالقيمة، وهو قول أحمد، وعن أحمد: لها القيمة، وقال الشافعي: لها مهر المثل، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٠٨ - ١٠٩) «الشرح الممتع» (٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨) «أعلام الموقعين» (١/ ٣٢٢ - ٣٢٧) (٢/ ٢٥ - ٢٦) «تهذيب السنن» (٦/ ٣٤٠ - ٣٤١) «الاختيارات» (ص ١٦٥) «البداية» (٣/ ٦٤).
(٢) وانظر: «المغني» (١٠/ ١٠٩ - ) «الأوسط» (٨/ ٣٢٥).
(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>