للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنَّ فيه مهر المثل، وقال غيرهم: فيه بدل المهر المسمى.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩): وطرد الشافعي هذا في المسمَّى الفاسد في النكاح، والمغصوب، فأوجب مهر المثل؛ بناء على أنه كان يجب رد البضع لفساد التسمية، فلما لم يمكن رده؛ رد بدله، وهو مهر المثل، وخالفه بعض أصحابه. والجمهور من أصحابنا وغيرهم وسائر العلماء أوجبوا بدل المهر المسمى مثله، أو قيمته، لا بدل البضع، وهو الصواب قطعًا؛ لأن النكاح هنا لم يفسد، فلم يجب رد المستحق به، وهو البضع، واذا لم يجب رد البضع لم يجب رد بدله، بل الواجب هو إعطاء المسمى إن أمكن، وإلا فبدله؛ فكان بدل المسمى هو الواجب، وهو أقرب إلى ما تراضوا به من بدل البضع، وفى سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلها، وظاهر كلام أحمد أن الواجب في المشاركة مثل المضاربة ونحوها المسمى أيضًا: كالنكاح الفاسد على ظاهر المذهب، وهذا القول أقوى. انتهى المراد. (١)

[مسألة [١٤]: إن طلقها قبل الدخول، وكانت التسمية فاسدة؟]

• مذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنَّ لها نصف مهر المثل؛ لأنَّ ما أوجبه عقد النكاح يتنصف بالطلاق قبل الدخول، ومهر المثل قد أوجبه العقد، فيتنصف به المسمى.

• وقال أصحاب الرأي، وبعض الحنابلة: لها المتعة؛ لأنَّ التسمية فاسدة،


(١) وانظر: «البيان» (٩/ ٣٧٤ - ) «البداية» (٣/ ٦٣)، «الأوسط» (٨/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>