للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوة، والله أعلم.

• وقد ذهب إلى كراهة الصلاة إلى النائم طائفة من أهل العلم، منهم: أحمد، وإسحاق؛ لدلالة الحديث السابق، وعلل ذلك بعضُ أصحاب أحمد بأنه لا يُؤْمَنُ أن يكون من النائم ما يشغل المصلي.

• وذهب الشافعية، والإمام البخاري إلى الجواز، واستدلوا بحديث عائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي إليها، وهي معترضة بين يديه. (١)

وأُجيب عنه: بأن الحاجة دعت إليه لضيق البيت، أو أنه لبيان الجواز.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: وإذا خالف، وصلَّى؛ فلا إعادة عليه في ظاهر مذهب أحمد، وإسحاق، وهو قول جمهور العلماء، وعن أحمد أنه يعيد الفريضة. اهـ

قلتُ: الصلاة صحيحة بدون شك، ولا ريب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٤]: الصلاة خلف المتحدث.]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٢/ ٦٩١): وأما الصلاة خلف المتحدث؛ فقد كرهها أكثر العلماء، قال ابن المنذر -رحمه الله-: روينا عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير أنهما كرها الصلاة إلى المتحدثين، وبه قال أحمد، وأبو ثور، ورخص فيه الزهري، والنعمان.

قلتُ: أما أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- فهو عند ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٧) بإسناد


(١) أخرجه البخاري برقم (٣٨٤)، ومسلم برقم (٥١٢).
(٢) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٦٩٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>