للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١١]: هل يجوز البيع إذا عُلِّقَ بشرط مستقبل؟

كأن يقول: أبيعك كذا على أن يرضى أخي. أو: بعتك كذا على أن تجيئني بكذا.

• فأكثر أهل العلم على منع البيع المعلق بشرطٍ في المستقبل، ويقولون ببطلانه؛ لأنَّ من شرط البيع أن يكون منجزًا.

• وعن أحمد جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: والصحيح أنَّ البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول: بعتك إن جئتني بكذا، لكن بشرط أن يحدد أجلًا أعلى. اهـ

وأقول: الراجح الجواز؛ لعدم وجود المانع، بشرط أن يحددوا فترة سؤال الأخ، ومعرفة رضاه، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٢]: إذا قال البائع: أبيعك السلعة الفلانية على أن تأتيني بالثمن إلى خمسة أيام، وإلا فلا بيع بيننا؟]

• مذهب الشافعية البطلان؛ لأنه في معنى تعليق البيع؛ فلا يصح، وهو قول زفر.

• وقال مالك، وأبو ثور، وأبو حنيفة: إن كان الوقت إلى ثلاثة أيام؛ صحَّ البيع وإلا فلا.


(١) انظر: «الإنصاف» (٤/ ٣٤٣) «الشرح الممتع» (٨/ ٢٦٠) «حاشية الاستذكار» (١٩/ ٦٧) «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>