للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى» (٦٧٢) (٥/ ٢٧٨): أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف، ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاء.

مسألة [٢١]: ما هو السِّنُّ الذي يُجزئ إخراجه في الغنم؟

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الذي يُجزئ هو الثَّنِي من المعز، والجذع من الضأن، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واستدلوا بما جاء عن سعر بن ديسم، قال: أتاني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليك لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة، أو ثنية. وبما جاء عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدِّقُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: أُمِرْنا نأخذ الجذعة من الضأن، والثَّنيَّة من المعز.

وحديث سعر بن ديسم أخرجه أحمد (٣/ ٤١٤ - )، والنسائي (٥/ ٢٣)، وفي إسناده: مسلم بن شعبة، مجهولٌ، وحديث سويد بن غفلة ذكره ابن قدامة، ولم أجده باللفظ المذكور، وإنما وجدته في مصادره عند أحمد (٤/ ٣١٥)، وأبي داود (١٥٧٩)، والنسائي (٥/ ٢١)، وغيرهم بلفظ: فقال: إنَّ في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه رجلٌ بناقة كوماء، فأبى أن يقبلها. الحديث. وفي إسناده ميسرة أبو صالح، مجهول الحال.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: لَا يُجْزِئُ إلَّا الثَّنِيَّةُ مِنْهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُمَا نَوْعَا جِنْسٍ، فَكَانَ الْفَرْضُ مِنْهُمَا وَاحِدًا، كَأَنْوَاعِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>