للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: وَقَالَ مَالِكٌ تُجْزِئُ الْجذَعَةُ مِنْهُمَا؛ لِأنَّهُمَا نَوعُ جِنْسٍ، فَكَانَ الفَرْضُ وَاحِدًا.

قلتُ: وقد تقدم عن عمر -رضي الله عنه-، أنه قال: ولكني آخذ العَنَاق، والجذعة، والثنية. وهو صحيح عنه.

قال أبو عبيد -رحمه الله- في «الأموال» (٣٩٧): وهذا هو الذي عليه الناس اليوم؛ إلا أن مالك بن أنس كان يختار أن تؤخذ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز، يشبهها بالأضاحي، وهذا فيما نرى مذهبٌ حسن. اهـ

قلتُ: وهذا القول هو ظاهر اختيار ابن حزم؛ فإنه أجاز إخراج كل ما يطلق عليه شاة، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)

تنبيه: اختلف الفقهاء، وأهل اللغة في ضبطِ سِنِّ الجَذَعَة، والثنية، والأصح عند الشافعية أنَّ الجذعة ما بلغت سنةً، ودخلت في الثانية، والثنية ما بلغت سنتين، ودخلت في الثالثة، سواء في ذلك الضأن، أو المعز، والأصح عند الحنابلة أنَّ الجذع من الضأن ما بلغ ستة أشهر، والثني من المعز هو ما له سنة. (٢)

تنبيه آخر: يُشترط في الشَّاة الواجبة في زكاة الإبل نفس الشروط في الشاة الواجبة في زكاة الغنم.


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٤٩)، «الأموال» (ص ٣٩٦ - ٣٩٧)، «المجموع» (٥/ ٣٩٧)، «المحلَّى» (٦٧٢).
(٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٣٩٧)، «المغني» (٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>