للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢١]: الجهات التي يصرف إليها الوقف.]

قسَّم ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى ثلاثة أقسام:

الأول: عمل يتقرب به إلى الله تعالى، وهو الواجبات، والمستحبات التي رغَّب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيها، وحضَّ على تحصيلها، فمثل هذا يجب الوفاء به، ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملة.

الثاني: عملٌ قد نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهي تحريم، أو نهي تنزيه، فاشتراط مثل هذا العمل باطلٌ باتفاق العلماء. ثم استدل بحديث: «ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله؛ فهو باطل ... » الحديث.

قال: وما كان من الشروط مستلزمًا وجود ما نهى عنه الشارع؛ فهو بمنزلة ما نهى عنه، وما علم ببعض الأدلة الشرعية أنه نهى عنه؛ فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهي عنه، لكن قد يختلف اجتهاد العلماء في بعض الأعمال هل هو من باب المنهي؟ فيختلف اجتهادهم في ذلك الشرط بناء على هذا.

الثالث: عملٌ ليس بمكروه في الشرع، ولا مستحب، بل هو مباح مستوي الطرفين، فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به، والجمهور من العلماء من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم على أنه شرطٌ باطل، ولا يصح عندهم أن يشترط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى، وذلك أنَّ الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما فيه منفعة في الدين، أو الدنيا.

قال: فإذا اشترط الموصي، أو الواقف عملًا، أو صفة لا ثواب فيها؛ كان

<<  <  ج: ص:  >  >>