للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدعاوى، وهو: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (١)، ثم إذا كان كل منهما مُدَّعيًا ومًدَّعًا عليه؛ فإننا نجري ما قاله الفقهاء في أن يحلف كل واحدٍ منهما على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه، وإذا وقع التحالف؛ فلكل واحد منهما الفسخ. اهـ المراد.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن السلعة؟]

هذه المسألة لها حالان:

الحال الأولى: أن تكون السلعة باقية لم تستهلك، أو تتلف.

• فذهب الأكثر إلى أنهما يتحالفان ويترادان، فإن لم يحلف أحدهما قضي عليه، وهو قول شريح، وابن سيرين، وحماد، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق، والثوري، وأبي حنيفة، ومالك في رواية. ويجوز على هذا القول فسخ البيع بدون أيمان؛ إذا رضيا بذلك.

وصورة ذلك: أن يقول البائع: والله ما بعت السلعة إلا بكذا. ويقول المشتري: والله ما اشتريتها إلا بكذا. فإنْ تحالفا؛ فعلى المشتري أن يرد السلعة؛ لأنَّ كليهما مُدَّعٍ ومُدَّعَى عليه.

• وذهب أبو ثور، وزُفر، ومالك في رواية إلى أنَّ القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنَّ البائع يدَّعي مبلغًا زائدًا ينكره المشتري، والقول قول المنكر.


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (١٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>