• وذهب ابن مسعود (١)، والشعبي، وأحمد في رواية إلى أنَّ القول قول البائع بدون يمين، أو يترادان البيع؛ وذلك لظاهر حديث ابن مسعود الذي في الباب.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»: وهذا القول أقوى؛ لظاهر الحديث. اهـ، وعزاه لشيخ الإسلام في موطن آخر من شرحه. اهـ
• وفي المسألة قول ثالث: وهو أنه إن كان قبل القبض؛ تحالفا، وإن كان بعده فالقول قول المشتري، وهو قول مالك، وأحمد في رواية عنهما.
والصحيح عندي القول الأول، وحديث ابن مسعود مقيد، ومبين بحديث الدعاوى.
الحال الثانية: أن تكون السلعة قد تلفت، ففيه أقوال:
• القول الأول: القول قول المشتري مع يمينه، وهو قول شريح، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقال به الليث، ومالك؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحديث:«والسلعة قائمة»؛ فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلفها، ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري، واستحقاق بعض الثمن، واختلفوا في الثمن الزائد، البائع يدعيها، والمشتري ينكرها، والقول قول المنكر.
• القول الثاني: أنهما يتحالفان، ويترادَّان، وهو مذهب الشافعي، ومحمد بن الحسن، وأشهب المالكي، وهو رواية عن مالك، وهو الأشهر عن أحمد، وهو