للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظاهر اختيار شيخ الإسلام، قالوا: ويرد المشتري القيمة.

وحجَّة أصحاب هذا القول: أنَّ البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا بصفة لا يصدقه عليها المشتري، وكذلك المشتري لم يقر بخروج السلعة إلى ملكه إلا بصفة لا يصدقه عليها البائع، والأصل أنَّ السلعة للبائع؛ فلا تخرج عن ملكه إلا بيقينٍ من إقرارً، أو بينة، وإقراره منوط بصفةٍ لا سبيل إلى دفعها؛ لعدم بينة المشتري بدعواه؛ فحصل أنَّ كل واحدٍ منهما مُدَّعٍ، ومُدَّعىً عليه. وقالوا أيضًا: إذا كان التراد قد وجب بالتحالف والسلعة حاضرة؛ فيجب أيضًا بعد هلاكها؛ لأنَّ القيمة تقوم مقامها كسائر ما يفوت في البيوع.

ورجَّح الشيخ ابن عثيمين القول الثاني.

وهو الراجح فيما يظهر لي، والله أعلم. (١)

تنبيه: إذا كانت السلعة تالفة وقومت على المشتري؛ فيلزمه القيمة عند من قال بذلك، وأكثرهم أطلق ذلك، سواء كانت القيمة أكثر مما ادَّعاه البائع، أو أقل مما ادَّعاه المشتري. وقال بعض أهل العلم: تُقَوَّم عليه، ولا يُعطى أكثر مما ادَّعاه البائع، ولا أقل مما أقر به المشتري، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، واختاره الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٧٨ - ٢٨٢)، «التمهيد» (١٢/ ٢٣٤ - ) ط/مرتبة، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٤٦) (٨/ ٣٥٧)، «الإنصاف» (٤/ ٤٣٩)، «ابن أبي شيبة» (٦/ ٢٢٧)، «عبد الرزاق» (٨/ ٢٧٢)، «البيان» (٥/ ٣٥٨)، «الأوسط» (١٠/ ٣٥١).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٤/ ٤٣٩)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>